أحمد بن عبد الرزاق الدويش
251
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لأنها أرخص ، وهي واجدة للناقة ، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة ؟ ج : ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها ، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك ، ومنهم ابن قدامة ، فقد قال في المغني : ( ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته ) ، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير ، والكل جائز ، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة ، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1781 ) س : نذر إن عاش ابنه دهيران حتى يرد الغنم أن يذبح فاطرا ، وإن عاش حتى يرعى الغنم النهار كله أن يذبح فاطرا ، وإن عاش حتى يقضي من السوق أن يذبح فاطرا ، وابنه تتوفر فيه